الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

123

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

القسم من الخمس ولا يعتبر فيه نية القربة حين الاخذ حتى من الحاكم بل ولا حين الدفع إلى السادة . ( 1 ) أقول في المسألة مسائل نتكلم فيها إن شاء اللّه وقبل التعرض لها ينبغي ذكر مدرك وجوب الخمس فيما نحن فيه . فنقول بعونه تعالى أمّا من حيث النص فيدلّ عليه ما رواه الشيخ رحمه اللّه باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول ايّما ذمي اشترى ؟ من مسلم أرضا فانّ عليه الخمس « 1 » ورواه الصدوق باسناده عن أبي عبيدة الحذاء ( بنقل الوسائل ) وليس في البين رواية غير هذه الرواية . الا ما رواها المفيد رحمه اللّه في المقنعة عن الصادق عليه السّلام قال الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس « 2 » والظاهر كونها ما رواها الشيخ رحمه اللّه والصدوق رحمه اللّه مسند أو لا تكون رواية مستقلة . والكلام في سند الرواية فهو كما ترى لا اشكال فيه لأنّه لا أقل من كون الرواية موثقة بتوثيق رواتها وهو كاف في حجيتها لأنّ مقتضى ما قلنا في خبر الواحد هو حجية خبر الثقة . مع أنّه ادّعى انّ سندها في أعلى درجات الصحة كما عن الجواهر فلا وجه لتضعيف سند الرواية .

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .